من أجل خلق التوازن بين الموردين والمستهلكين، وإقرار آلية قانونية تكفل حماية “الطرف الضعيف” في المعاملات التجارية، طرح الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بتمكين المستهلك من ممارسة حقه في التراجع عند وجود عيب غير وارد في وصف السلعة أو الخدمة التي اقتناها، وذلك في أجل خمسة عشرا يوما، وبالنسبة لجميع المنتوجات أو الخدمات، بما أن تقلبات أسعار السوق المالية تؤثر على كل الأثمنة والتعريفات.
وتتضمن المبادرة التشريعية التي طرحها الفريق النيابي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، القاضية بتغيير وتتميم المادتين 36 و38 من القانون رقم 31.08، المتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مادة فريدة تدعو إلى إضافة فقرة للمادة 36، تنص على أن للمستهلك أجل “خمسة عشر يوما لممارسة حقه في التراجع في حالة وجود عيب غير وارد في وصف السلعة أو الخدمة”.
كما يدعو نواب “الوردة” من خلال المادة الفريدة نفسها إلى حذف الفقرة الثانية من المادة 38، التي تقضي بأنه لا يمكن أن يمارس حق التراجع إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك في العقود المتعلقة كذلك “بالتزويد بالمنتوجات أو السلع أو الخدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية”.
وفي هذا الصدد، أكد واضعو المبادرة التشريعية: عبد الرحيم شهيد، رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي-المعارضة الاتحادية وعدد من نوابه، أن كون “الواقع العملي أنتج لنا معاملات ذات طابع غير متوازن بين أطراف العلاقة التعاقدية، حيث يوجد طرف قوي هو المورد، وطرف ضعيف هو المستهلك، (…) دفع إلى تدخل جاد من طرف المشرع المغربي لوضع تدابير حمائية للمستهلك، وكذلك لردع المورد سيء النية من ممارسته لمختلف الوسائل الاحتيالية”.
وأفادت المذكرة التقديمية لمقترح القانون بأن المشرع أبان “عن نيته في خلق عدالة تعاقدية بين هتين الفئتين، بمقتضى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك؛ بحيث أجاب من خلاله على العديد من الإشكالات التي ترتبت عن العقود الاستهلاكية”، مستدركة بأن “التطورات الاقتصادية والاجتماعية أظهرت عيوبا وثغرات طبعت بتغليب الطرف المورد على المستهلك”.
واستحضرت في هذا الصدد “المادة 36، التي نصت على إمكانية ممارسة حق التراجع كقاعدة عامة في أجل سبعة أيام، وذلك في حالة عدم وفاء المورد بالتزامه بالتأكيد الكتابي للمعلومات المنصوص عليها في المادتين 29 و32 أجل ثلاثين يوما”، معتبرة أنه مع ذلك “أغفل التنصيص على ممارسة الحق في التراجع في حالة العيب في المنتوج”.
و “نفس الأمر”، وفق نواب “الوردة” يتعلق بالمادة 38 التي “ضيّقت على ممارسة المستهلك للحق في التراجع، ويظهر ذلك من خلال تنصيصها في البند الثاني على عدم إمكانية ممارسة هذا الحق إلا باتفاق مع المهني في حالة التزويد بالمنتوجات والسلع أو الخدمات التي يكون ثمنها أو تعريفتها رهينا بتقلبات أسعار السوق المالية”.
وتابع المصدر نفسه بأنه “يمكن إسقاط هذا الشرط على كافة السلع والمنتوجات والخدمات، لأن كلها تخضع لتقلبات السوق”.
وفي هذا الصدد، أكد الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بالغرفة الأولى للبرلمان المغربي أنه يتقدم بمقترح القانون المذكور بغرض “تمكينه من آلية قانونية تحمي الطرف الضعيف وتخلق التوازن في هذا النوع من المعاملات التجارية”.
جدير بالذكر أن مقترح القانون هذا، القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 31.08 يتعلق بتحديد تدابير لحماية المستهلك، تقدم به أساسا نواب الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية: “عبد الرحيم شهيد، وإدريس اشطيبي، والحسن لشكر، وعبد الحق أمغار، والشرقاوي الزنايدي، ومحمد ملال، وسعيد بعزيز، وحميد الدراق، وحياة لعرايش، والمهدي العالوي، ومحمد البوعمري، وعمر اعنان، وعتيقة جبرو، وعبد القادر الطاهر”.