نادى محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بـ”تقوية القدرات القانونية للجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمساهمة في مواجهة أشكال الاستغلال غير القانوني للمعطيات الشخصية، خاصة تلك التي تتم عبر القنوات الرقمية”، معتبرا أن “الشفافية تغلب المعطيات الخاصة”.
وقال الراشدي، في كلمته ضمن فعاليات “أسبوع حماية المعطيات الشخصية واحترام الحياة الخاصة” اليوم الاثنين، إن “هناك ضرورة لتطوير آليات التشكي لدى اللجنة وتعزيز دورها الرقابي في هذا المجال”.
وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، في مداخلته التي ناقش فيها حدود تدخلها في موضوع حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن “العديد من التشريعات الوطنية والدولية سعت إلى تحقيق التوازن بين الشفافية وحماية المعطيات الشخصية”.
واستدرك الراشيدي أن الكفة ترجّح أحيانا إلى مبدأ الشفافية بما يستجيب إلى قاعدة أن “المصالح العامة تفوق المصالح الخاصة خاصة”، مسجلا أن هذا الأمر يتعلق عندما يضرّ “الفساد المجتمع أو بهدف تحصين نظافة الذمم المالية للمسؤولين عن تدبير المال العام، أو تيسير الوصول إلى مرتكبي جرائم مضرة على المجتمع أو اطلاع الرأي العام على شفافية مجالات إنفاق الأموال العامة أو التماس تحقيق الأثر الردعي للعقاب الصادر في حق مرتكبي بعض الجرائم”.
وتابع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وهو يستعرض العديد من أمثلة التشريعات الدولية التي تدعم هذا الطرف، مردفا: “بات واضحا للمنتظم الدولي في ضوء هذا التوازن أن تدبير المعطيات المرتبطة بالحياة الخاصة ليس حقا مطلقا بل يخضع للتوازنات التي قد يفرضها مبدأ الشفافية وما يستلزمه حق النفاذ لهذه المعلومات في حيز قانوني دقيق بصرف النظر عن وجود موافقة أم لا من الفرد المعني بالأمر”.
ولفت المتحدث عينه في السياق ذاته إلى أن هناك حالات تكرس توجها متناميا نحو تغليب الشفافية على السرية، خاصة فيما يتعلق بـ”مسؤولية مسؤولين مؤتمنين على المال والقرار العام والذين يتمتعون بهذه الصفة دون غيرهم بأصناف من الامتيازات تجعلهم استثناء ضمن مقتضيات قانون حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.
وعلى سبيل المثال، وفق الراشيدي، “اعتماد العديد من التشريعات الدولية للتصريح الإجباري بالممتلكات بالنسبة لهاته الفئات من المسؤولين العموميين؛ مما يجعل ذمتهم المالية مكشوفة للأشخاص والجهات الذين يطلعون بتدبير هذه التصاريح، بل إن العديد من التشريعات الأخرى أقرت مبدأ علنية التصريحات من مداخيل متعددة تتراوح بين ضمان حق الاطلاع الكلي أو الجزئي”.
وتابع المسؤول ذاته أن بعض التشريعات الدولية الأخرى “اعتمدت مبدأ تتبع ومراقبة ثروات بعض الفئات من المسؤولين العموميين لرصد أي تطور مشبوه للثروة والمعاقبة عليه”.
وفي المغرب، استدل الراشيدي بـ”اطلاع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصلاحية تتبع ثروة القضاة، حيث خوله القانون التنظيمي في هذا الصدد تقدير ثروة القضاة وأزواجهم وأولادهم بمسطرة تفتيش على أن يعاقب كل قاض حال وجود زيادة للثروة دون تبرير”.